(باب: التواطؤ على الرؤيا): ساقَ فيه حديث: "أَنَّ أُناساً أُرُوا ليلةَ القدرِ في السبعِ الأَواخِرِ، وأَنَّ أُناساً أُروا أَنها في العشرِ الأواخر".
واعترضه (¬1) الإسماعيلي: بأن الحديث الذي ذكره خلافُ التواطؤ، وإنما حديثه (¬2): "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ عَلَى العَشْرِ الأَوَاخِرِ"، فهذا الذي كان جديراً بأن يذكره في هذا الباب (¬3).
قلت: قولُه: "إن الحديث الذي ذكره خلافُ التواطؤ" ممنوعٌ، وذلك أن من رأى أنها في العشر الأواخر، [فقد واطأت رؤياه رؤيا من رأى أنَّها في السَّبع الأواخر] (¬4)، بالنسبة إلى السبع، وإن كان الأولُ امتازَ بالثلث (¬5) الأول من العشر، وكذلك أَمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالتماسِها في محل التواطؤ، وقال: "الْتَمِسُوهَا في السَّبع الأَواخِرِ (¬6) " (¬7)، فتأمله.
* * *
باب: مَنْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَنَامِ
2920 - (6993) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
¬__________
(¬1) في "ج": "واعترض".
(¬2) "حديثه" ليست في "ج".
(¬3) انظر: "التنقيح" (3/ 1232)، و"التوضيح" (32/ 152).
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬5) في "ج": "لثلث".
(¬6) في "م": "الأُخَر".
(¬7) رواه البخاري (6991) عن ابن عمر رضي الله عنهما.