كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وسأل رجل فقال: إن لي قرابةً وأنا وصيُّه وهو مفسد ويبدد ماله أفأعطيه؟
قال: لا.
قال: فإنه قد قدَّمني غير مرة إلى الوالي وقد أبلغ إليَّ؟ !
قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه.
"مسائل البغوي" (14)

1884 - حكم عقود الوصي وتصرفاته
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3035)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟ قال: إذا أرادَ أن يبيعَ باعَ.
قال أحمد: الوصي بمنزلةِ الأب يبيعُ إذا رأى صلاحًا.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3045)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يكاتبُ الوصيُّ؟
قال: الوصي أبٌ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاحِ فَهو جائزٌ.
قال إسحاق: كمَا قال في مثل هذا أو شبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.
"مسائل الكوسج" (3047)

الصفحة 109

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text