كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

كتاب الفرائض
باب الحقوق المتعلقة بالتركة
1887 - تجهيز الميت
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم يقسم ما بقى.
"مسائل الكوسج" (3416)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة (¬1). حجة لمن قال: الكفن من جميع المال.
"مسائل أبي داود" (1390)

1888 - الديون المرسلة
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ عَزَلَ ألفَ درهمٍ للحجِّ، فماتَ قبلَ إوانِ الحجِّ؟
قال: مِيرَاثٌ.
قال إسحاق: الدراهمُ ميراثٌ الميت، ولكن إن كان الميتُ عليه الحجُّ فرضا فلا بدَّ من أن يحجَّ الورثةُ عنهُ.
"مسائل الكوسج" (1718)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 109، والبخاري (1276)، ومسلم (940) من حديث خباب ابن الأرت رحمه اللَّه.

الصفحة 117