كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين، وتركَ دارا، وعليه دينٌ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار، فقالَ أحدُ بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ. قال: تباعُ كلها، وليسَ له ذاك.
قال أحمد: هذِه الدَّارُ للغرماءِ، وولدُه لا يرثون شيئا حتَّى يؤدوا الدَّينَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3214)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات له عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا؛ ينفق عليهم؟
قال أحمد: نعم.
قلت: لا يضمن؟
قال: لا.
قيل لأحمد: يقضى دينه؟
قال: لا؛ النفقة على الصبيان ضرورة.
"مسائل أبي داود" (1373)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟
قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغُرَّام.
"مسائل أبي داود" (1374)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرَّام.
"مسائل أبي داود" (1392)

الصفحة 118

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text