كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال صالح: قال أبي: والحميل: يورث بينة ممن جاء معه -يعني: في السبي- يخرجون فيدعون فلا يقبل قولهم حتى يقيموا البينة منهم.
"مسائل صالح" (1143)

قال ابن هانئ: سألته عن: حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة قال: سألت إبراهيم عن: الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟
قال لي أبو عبد اللَّه: لا يورث إلا بشهود.
قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت المغيرة يقول: عن إبراهيم في الحميل إذا أقام البينة، أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرّم منه ما يحرّم من أخيه ورثه.
قال أبو عبد اللَّه: لا يرثه إلا ببينة.
"مسائل ابن هانئ" (1475)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلًا.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد اللَّه: لا تعطى حتى تجيء ببينة، أنه ولدها.
قلت له: يا أبا عبد اللَّه تجيء ببينة أهل الشرك؟
قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إلي.
"مسائل ابن هانئ" (1602)

الصفحة 137

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text