كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1897 - ميراث ولد الزنا، ومجهول النسب
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا هشيم قال: أخبرنا مغيرة، عن (شِباك) (¬1) عن إبراهيم أنه قال: لا يرثُ ولدُ الزنا، لا يرث من لم يقم على أبيه حد، ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح (¬2).
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" (¬3).
"مسائل الكوسج" (2981)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه، أنهما وقعا على امرأة في طهرها (¬4)، أيش تقول فيه؟
قال: إن ولدت خيّر الابن أيهما شاء اختار، ويرثهما جميعًا، ويخيّر في حياتهما أيهما شاء من الأبوين اختار.
"مسائل ابن هانئ" (1465)
¬__________
(¬1) كذا في "المسائل" و"سنن الدارمي"، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (سماك) والصحيح المثبت. فشِباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة ثم كاف هو الصبي الكوفي الأعمى يروي عن إبراهيم النخعي عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وله ذكر في "صحيح مسلم" (1597) وكان يدلس، قال الإمام أحمد: شيخ ثقة. وقال النسائي: ثقة ذكره ابن حبان في "الثقات".
انظر: "التهذيب" 12/ 349 - 350 (2685)، "التقريب" (2734).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 284 (31410)، والدارمي 4/ 1998 (3152).
(¬3) رواه الإمام أحمد 5/ 267، والبخاري (2053)، ومسلم (1457) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(¬4) رواه عبد الرزاق 7/ 219 (12864)، والبيهقي 10/ 264.

الصفحة 138