فقال: إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة، مثل ما أقر ابن زمعة، وإن لم يكن قال لقرابته، ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين.
"الفروع" 5/ 73
1901 - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
قال صالح: قُلْتُ: حديث بِرْوَع: يرثها وترثه؟ (¬1).
قال: نعم.
قُلْتُ: ما الحجة يرثها كما ترثه؟ يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم، وقال: لا يرثهما جميعًا (¬2)؛ كأنه تزوج مَرَة فماتت قبل أن يدخل بها.
قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.
"مسائل صالح" (967)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 431، وأبو داود (2114، 2116) والترمذي (1145) وقال: حديث ابن مسعود حسن صحيح. والنسائي 6/ 121 - 122 ولفظه أن رجلًا تزوج امرأة ثم لم يدخل بها، ثم مات، فأتوا ابن مسعود فسألوه، واختلفوا إليه شهرًا أو قريبًا من ذلك فقالوا: لا بد من أن تقول فيها قال: فإني أقضي فيها صدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن اللَّه عز وجل، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان واللَّه عز وجل ورسوله بريئان. فقام معقل بن سنان والجراح فقالا: نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بروع مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1858).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 472 (16262) دون قوله: لا يرثهما جميعًا.