1904 - إرث من تزوجها في مرض الموت
نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته.
"معونة أولي النهى" 7/ 361
1905 - إرث المطلقة في مرض الموت
قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟
قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.
قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.
"مسائل صالح" (639)
قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.
"مسائل صالح" (1106)
قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.
قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟
قال: لا.
قلت: ثم، هو واجب لها؟
قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (¬1). ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (¬2).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبى شيبة 4/ 176 (19027)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 221، والبيهقي 7/ 363 وفيه جهالة الراوي عن أبي رحمه اللَّه.
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12199)، وابن حزم في "المحلى" من طريقه 10/ 221.