كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قلت: ولِمَ لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟
قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟
قلت: لا.
قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو إتباع.
قلت: وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟
فقال: لا أذهب إليه.
"مسائل صالح" (1260)

قال حرب: قلت لأحمد: فرجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض، فمات وهي في العدة؟
قال: أنا أقول: إذا طلقها وهو مريض ثم مات فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.
وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته في مرضه فأبت طلاقها؟
قال: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج؛ لأنه فرّ من ميراثها. قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة (¬1)، وهو الذي نعتمد عليه لما كان أصل الطلاق فرارًا.
¬__________
(¬1) روى مالك ص 353 عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ابن عفان منه بعد انقضاء عدتها.
ورواه من طريقه الشافعي في "المسند" 2/ 193 (690)، وعبد الرزاق 7/ 61، 62 (12193)، وابن سعد في "الطبقات" 8/ 219 من طرق عن الزهري به.
ورواه مالك ص 353 عن ربيعة بلاغًا. =

الصفحة 146