كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة (¬1)، وقال الحسن: ترث (¬2). وأذهب إلى قول جابر.
ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها.
ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء (¬3).
"الروايتين والوجهين" 2/ 67 - 68

1906 - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.
"مسائل الكوسج" (1228)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.
قال أحمد: لا ترث.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 10 (17251).
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 64 (12200)، وابن أبي شيبة 4/ 176 (19029)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 219.
(¬3) رواه عبد الرزاق 7/ 63 (12199)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 221.

الصفحة 149