كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1908 - إرث من سألت الطلاق في مرض الموت
نقل مهنا عنه: أنها ترثه.
ونقل حنبل في رجل خير امرأته في مرضه، فاختارت نفسها ثم مات: لم ترثه؛ هي اختارت نفسها وهو ميت، فهو بمنزلة الخلع ولا يشبه هذا الطلاق.
ونقل مهنا إذا اختلعت من زوجها في مرضه ومات، وهي في العدة: لا ترثه. ولو قال لها وهو مريض: أمرك بيدك، واختاري نفسك. واختارت نفسها ومات وهي في العدة؛ ورثته، وليس هذا كالخلع، والخلع أمر من قبلها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 69

1909 - إن قدفها في صحته ولاعنها في مرضه، ثم مات، هل ترثه؟
نقل مهنا إذا قذفها في صحته ولاعنها في مرضه: لا ترثه.
ونقل حنبل: إذا لاعنها في مرضه ومات: ورثته.
"الروايتين والوجهين" 2/ 71

1910 - إذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضه أو مرضها
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضةٌ، إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر من ميراثه منها لم نجزه.

الصفحة 151

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text