كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.
قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.
"مسائل الكوسج" (3014)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.
"مسائل الكوسج" (3203)

قال صالح: وقال: الموالي عصبة.
"مسائل صالح" (1204)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟
قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (¬1).
"مسائل أبي داود" (1414)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 405 عن قتادة عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني 24/ 356 (844، 845) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا لها على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف.
قال الهيثمي 4/ 231: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى الصحيح.
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني 4/ 83 عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. =

الصفحة 157