كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أم ومولى؟
قال: للأم الثلثُ وما بقي فللمولى.
"مسائل أبى داود" (1415)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الولاء للكبر.
"مسائل أبى داود" (1417)

قال أبو داود: رأيت أحمد يتهيب ويجبنُ أن يقول بحديث عوسجة مولى ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الميراث المولى من أسفل.
وقال: عوسجةُ لا أعرفه.
ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: ثنَا حَمَّادٌ قال: أَنبَأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيرَاثَهُ لَهُ (¬1).
¬__________
= ورواه ابن ماجه (2734)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 86 (6398) والحاكم 4/ 66 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث.
ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" 3/ 80: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني.
والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في "الإرواء" (1696).
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 221، وأبو داود (2905)، والترمذي (2106) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (2741) والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (1699)، "ضعيف ابن ماجه" (599).

الصفحة 158