كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: يتصدق بها على المسلمين هو إذا لم يكن له وارث -يعني: النصراني- جعل ماله في بيت مال المسلمين.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 408 - 409 (937 - 938)

1917 - إذا اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الصمدِ قال: حَدَّثَني أبي قال: حدثنا يونسُ، عن الحسنِ في امرأةٍ تركَت ابني عمها -أحدهما أخوها لأمِّها- أنَّ أخاها لأمِّها أحقُّهما بالميراثِ.
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قال: لا، مثل قول عليٍّ وزيد -رضي اللَّه عنهما-: السدس، وما بقي بينهما (¬1).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2961)

قال إسحاق بن منصور: أَخْبرنَا أحمدُ قالَ: أخبرنا وكيع قال: حَدَّثنَا إسماعيلُ بنُ عبدِ الملكِ قال: سألْتُ سعيد بن جبير عن بنت وبني عم، أحدهم أخٌ لأم، قال: للابنةِ النصفُ، وما بقي فلابنِ العم الذي ليس بأخ لأم.
قال: لا يرثُ أخٌ لأم مع ولدٍ شيئًا.
¬__________
(¬1) رواه سعيد في "سننه" 1/ 63 (129) عنهما، ورواه عبد الرزاق 10/ 287 (19133)، سعيد 1/ 63 (128)، وابن أبى شيبة 6/ 246 - 247 (31077، 31078)، والدارمي 4/ 1902، 1903 (2930، 2931)، والبيهقي 6/ 239 عن علي.

الصفحة 163