كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1918 - باب ما جاء في موانع الإرث
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يرثُ القاتلُ من مالهِ ولا من ديته، خطأً كان أو عمدًا؛ لأَنَّه سببُ الموت.
قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ.
"مسائل الكوسج" (2428)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوكون واليهودُ والنَّصَارى يُحجبون؟
قال: لا يُحجبون، ولا يرثون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2949)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القاتلُ لا يرثُ خطأً أو عمدًا؟
قال: لا، لا من الديةِ، ولا مِنَ المال.
قال إسحاق: الذي نعتمدُ عليه: لا يرثُ من الدية، ويرثُ منَ المالِ.
"مسائل الكوسج" (2950)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى؟ " (¬1) لا يرث اليهودي النصراني؟
قال: لا يرثُ، هما ملتانِ مختلفتانٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2951)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 178 - 195، وأبو داود (2911)، وابن ماجة (2731)، وصحح الحاكم 4/ 345، وكذا ابن حجر في "الفتح" 12/ 51، وكذا الألباني في "الإرواء" 6/ 120 - 121 من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وله شاهد صحيح من حديث أسامة بن زيد رواه الإمام أحمد 5/ 200، والبخاري (6764)، ومسلم (1614) بلفظ: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ".

الصفحة 165