كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه رحمه اللَّه أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.
قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2970)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل -رضي اللَّه عنهم- يُستعمل هاهنا (¬1).
قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رحمه اللَّه.
"مسائل الكوسج" (3015)

قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.
"مسائل صالح" (1144)

قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (¬2).
"مسائل أبي داود" (1423)
¬__________
(¬1) حديث معاذ: رواه الإمام أحمد 5/ 230، وأبو داود (2912)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (505، 506) وانظر: "الضعيفة" (1123).
أما حديث معاوية وابن معقل: فرواه سعيد بن منصور 1/ 67 (147) وابن أبي شيبة 6/ 287 (31442).
(¬2) رواه الإمام أحمد 9/ 2، والبخاري (2379)، ومسلم (1543) من حديث عبد اللَّه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 167