كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المدبر يرثُ؟
قال: المدبرُ أىُّ شيء يرثه؟ ! المدبَّرُ عبدٌ.
"مسائل أبي داود" (1424)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الآية إذا كانت عامة؟
فقال: تفسيرها: بالسنة، وبالحديث، إذا كانت الآية ظاهرة، فينظر ما جاءت به السنة هي دليل على ظاهر الآية مثل قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد، فلما جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا (¬1) وأنه لا يرث قاتل، ولا عبد مكاتب هي دليل على ما أراد اللَّه من ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (1290, 1600)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: هل يتوارث أهل ملتين؟
قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: يرث المسلم الكافر؟
قال: لا يرثُ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 405 (923 - 924)

قال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: أما الأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرثُ مسلمٌ كافرًا" إنما عمرو بن شعيب قط يرويه: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْل ملَّتَيْنِ".
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 200، والبخاري (4238)، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد رحمه اللَّه.

الصفحة 168