كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم. فلم يرثوا بعضهم من بعض.
قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 405 (926)

قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع-: هل يرثُ المسلمُ الكافر؟
قال: لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين.
وقال أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: واليهودي يرث النصراني؟ فرخّص في ذلك.
قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني عن أبي عبد اللَّه في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد اللَّه واحتجاجه أنه قال: أن يورثهم في آخر مسألة.
قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم. وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنّه عن أبي عبد اللَّه والحسن بن ثواب، قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين.
وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟
قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.
وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.
وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض.

الصفحة 169

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text