كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1919 - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟
قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (2952)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟
قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.
قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (3233)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 290، وأبو داود (4457)، والترمذي (1362) وقال: حسن غريب، والنسائي 6/ 109، وابن ماجه (2607) من حديث البراء بن عازب رحمه اللَّه أن عمه مرَّ به ومعه لواء فقال: أين تريد؟
قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه وآخذ ماله.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 6/ 226 بعد أن ساق كلام المنذري في اختلاف طرقه وألفاظه: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب تركه، فالحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (1098)، و"صحيح ابن ماجه" (2111)، و"الإرواء" (2351).

الصفحة 171