1919 - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟
قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (2952)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟
قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.
قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.
"مسائل الكوسج" (3233)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 290، وأبو داود (4457)، والترمذي (1362) وقال: حسن غريب، والنسائي 6/ 109، وابن ماجه (2607) من حديث البراء بن عازب رحمه اللَّه أن عمه مرَّ به ومعه لواء فقال: أين تريد؟
قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه وآخذ ماله.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 6/ 226 بعد أن ساق كلام المنذري في اختلاف طرقه وألفاظه: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب تركه، فالحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (1098)، و"صحيح ابن ماجه" (2111)، و"الإرواء" (2351).