كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ميراث المرتد؟
قال: كنت أقول فيه قولا ثم جبنت عنه.
ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره فكيف يرثه المسلمون؟
قلت: كيف تقول: ميراثه في بيت المال. قال: نعم.
وضعَّف أبو عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين (¬1) والحجة لقول أبي عبد اللَّه هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَا يَرِثُ المُسْلِم الكَافِرَ" (¬2) والحجة لقوله في بيت المال: في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل أستحلالًا حين تزوج تزويجًا.
قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب عن أبي عبد اللَّه أنه قال: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين الذي ارتدّ إليه.
فقال لي سليمان: كيف قول أبي عبد اللَّه في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد اللَّه قولا لا يشبه قول الفقهاء.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 340، وابن أبي شيبة 6/ 282 (31376)، والدارمي في "مسنده" 4/ 1986 (3118)، والبيهقي 6/ 254 كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن علي.
قال البيهقي: هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به، ورواه أيضا شريك، عن مغيرة، عن علي رحمه اللَّه، وهو أيضا منقطع.
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 205، والبخاري (4283)، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد.

الصفحة 174