أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قال أبي: والمرتد أما الميراث فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ". وقد قال بعض الناس: نرثهم ولا يرثونا فلا يكون ارتداده (مدة) (¬1) مقامه على الكفر حيث يفرق بينهما إذا أسلمت.
وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الزندي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد؟
قال: في بيت المال.
قلت: حديث معاذ أنه جعل ورثته للمسلمين؟ (¬2) فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آكد: "لَا يَرثُ الكَافِرَ المُسْلِمُ ولا المسلمُ الكافرَ".
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 521 - 523 (1320 - 1326)
قال الخلال حدثنا العباس بن أحمد اليمامي بطرسوس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يكفر أحد من
¬__________
(¬1) بياض في طبعة مكتبة المعارف والمثبت من طبعة "دار الكتب العلمية" تحقيق سيد كسروي.
(¬2) روى الإمام أحمد 5/ 230، وأبو داود الطيالسي 1/ 462 (569)، وابن أبي شيبة 6/ 287 (31441)، وابن أبي عاصم في "السنة" (954)، والبيهقي 6/ 254، والحاكم 4/ 383 كلهم عن شعبة، عن عمرو بن حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن معاذ بن جبل أنه أتى في ميراث يهودي وله وارث مسلم فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الإسلام يزيد وينقص".
قال البيهقي: كذا رواه شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد ضعفه الألباني في "ظلال الجنة" لانقطاعه بين أبي الأسود ومعاذ، وانظر: "الضعيفة" 23/ 1. وقد روى أبو داود القدر المرفوع (2912)، وقد ضعفه أيضا الألباني في "ضعيفه" (505).