كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق: كما قال وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.
"مسائل الكوسج" (3194)

قال صالح: قلت: الرجل يسلم على ميراث، هل يرث؟
قال: يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه (¬1). وقال سعيد بن المسيب: قد بددت المواريث (¬2).
"مسائل صالح" (994)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؟ عن ذمي مات وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه؛ أيأخذه؟
قال: نعم يأخذه.
"مسائل أبي داود" (1262)

قال ابن هانئ (¬3): وسئل عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، فمات النصارى، ولهم أبناء نصارى، ثم أسلموا بعد ذلك -الأبناء- والضياع بيد النصارى، لهم أن يأخذونها من أيدي النصارى؟
قال أبو عبد اللَّه: نعم يأخذونها من أيديهم، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
"مسائل ابن هانئ" (1379)

قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عمن أسلم على ميراث
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 26 (9894)، والطبراني 22/ 243 (635) موقوفا على عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-، ورواه سعيد بن منصور 1/ 75 (185) موقوفا على عثمان -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه سعيد بن منصور 1/ 76 (188)، وابن أبي شيبة 6/ 304 (31619) بلفظ: "يرد الميراث لأهله".
(¬3) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" (948 - 949) هذِه الرواية عن يعقوب بن بختان وابن هانئ أيضا.

الصفحة 180