كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب ما جاء في أقسام الإرث
1926 - من يرث ومن لا يرث من النساء
قال إسحاق بن منصور: سمعتُ -يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.
قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3013)

1927 - ميراث الجد
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ". فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (¬1).
قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟
قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.
قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 428، 436، وأبو داود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائي في "الكبرى" (6337) قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله المنذري في "المختصر" 4/ 168 وقال: الحسن لم يسمع من عمران حصين، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (500).

الصفحة 185

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text