كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب ما جاء في أقسام الإرث
1926 - من يرث ومن لا يرث من النساء
قال إسحاق بن منصور: سمعتُ -يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة: الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة.
قال أحمد: هذا ميراثُ السهمِ، من يفرض لهن.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3013)

1927 - ميراث الجد
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يَزِيدُ بن هارون قال: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رَجُل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقال: إِنَّ ابني مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قال: "لَكَ السُّدُسُ". فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قال: "إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ لك طُعْمَةٌ" (¬1).
قُلْتُ لأحمدَ: مَا تفسيرُ هذا؟
قال: كما ترى، هو أمرٌ مظلم.
قال إسحاقُ بنُ منصور: ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 428، 436، وأبو داود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائي في "الكبرى" (6337) قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله المنذري في "المختصر" 4/ 168 وقال: الحسن لم يسمع من عمران حصين، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (500).

الصفحة 185