كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أحمد: قال عليٌّ: قال: حَدَّثَني مصعب بن عبد اللَّه بن الزبرقان (¬1)
قلتُ: أليس تقولُ بقولِ معاذٍ -رضي اللَّه عنه-؟ (¬2).
قال: نَعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2958)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في ابنتين وأخت وابن أخ، قال: ليس لابن أخٍ شيءٌ.
"مسائل أبي داود" (1413)

قال ابن هانئ: قيل له: إن إسحاق قال في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟
قال: لا يعجبني.
ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.
"مسائل ابن هانئ" (1450)

قال ابن هانئ: قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: ما بقي للأخت، وقول ابن عباس: ما بقي فللعم. فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (1449)
¬__________
(¬1) رواه الحاكم 4/ 337 وابن حزم في "المحلى" 9/ 257.
(¬2) رواه البخاري (6734) أن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.

الصفحة 193