1932 - ميراث الإخوة لأب، والإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم، هل يشركُ بينهم؟
قال أحمد: أمَّا أنا فلا أشركُ بينهم.
قال إسحاق: الشركةُ بينهم.
"مسائل الكوسج" (2944)
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاق فقال: أخبرنَا أحمدُ، عن وكيع، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عمر، وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، قالوا في زوجٍ وأمٍّ، وإخوةٍ لأم، وأخوات لأب وأم أنهم كانوا يشركونَ بين الإخوةِ والأخوات للأب والأم مع الإخوةِ مِنَ الأمِّ في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا. وكانوا يجعلون ذكرَهُم وأنثاهم فيه سواء (¬1).
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قال: لا أشركُ.
قال أحمد: اختلفَ عن عمر، وعن ابن مسعودٍ، وعن زيدِ بنِ ثابتٍ في المشتركةِ هذِه.
قال إسحاق: نقولُ بقولهم أنَّهم يشركون.
قال إسحاق بن منصور: حدثنا إسحاقُ قال: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبدِ اللَّه
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 251 (19009)، وابن أبي شيبة 6/ 249 (31089)، والدارمي 4/ 1900 (2924).