السدسُ وما بقي فللإخوةِ من الأب (¬1)، وإنْ تركَ ابنته وبني ابنه ذكورًا وإناثًا، قال: لابنته النصفُ، ولبنات ابنه السدسُ، وما بقي فللذكورِ (¬2). وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصفُ، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكرِ مثلُ حظ الأنثيين، وفي الفريضة الأخرى مثل ذَلِكَ.
فَقيلَ لمسروق: إنَّ عبدَ اللَّهِ يقولُ غير هذا.
فقال: هكذا يصنعُ الناسُ (¬3).
قُلْتُ: ما تقولُ أَنْتَ؟
قالَ: بقول زيدِ بن ثابتٍ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2965)
قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاقُ قال: أخْبَرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا عبدُ الرحمنِ قال: حَدَّثنَا سفيان، عن معبدِ بنِ خالدٍ، عن مسروق، عن عبدِ اللَّهِ في بناتٍ، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب أنه كان لا يشركُ، وكانت عائشة -رضي اللَّه عنها- تشرك.
قال سفيان: وبلغني أنَّ عليًّا كان يشركُ.
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: بقول عائشة، وهو قول عليٍّ وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي 6/ 232.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 6/ 269 - 270 (31252).
(¬3) رواه عبد الرزاق 10/ 252 (19013)، وسعيد بن منصور 1/ 39 - 40 (18، 19)، وابن أبي شيبة 6/ 245 - 246 (31072 - 31074)، والدرامي 4/ 1904 (2933) بنحوه.