كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام
1935 - إعطاء أولوا القربى إذا حضروا القسمة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8]. قال: أَبو موسى أَطْعَمَ بها (¬1) (وعبد اللَّه بن) (¬2) عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللَّه عنهم-.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3041)

نقل محمد بن الحكم عنه، وقد سُئل عن قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. فقال: أذهب إلى حديث أبي موسى: يُعطى قرابة الميت من حضر القسمة.
"الفروع" 5/ 26

1936 - هل لذوي الأرحام نصيب في الميراث؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ماتَ ولم يدع وارثًا إلَّا ابن أخته؟
قال: الميراثُ لذي الرحم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2953)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 226 (30887)، والطبري في "تفسيره" 3/ 609 (8694، 8695) وابن حزم في "المحلى" 9/ 311.
(¬2) في الأصل: (عبد اللَّه و). وروى هذا الأثر الطبري في "تفسيره" 3/ 607 (8683، 8684)، وابن حزم في "المحلى" 9/ 311 عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي بكر.

الصفحة 201