كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له (¬1)؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (2983)

قال صالح: قُلْتُ: يعطي ذوي الأرحام؟
قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا مولى، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (¬2)، وقال: إبراهيم النخعي ذكر حديث ابنة حمزة فأنكره، وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 28، والترمذي (2103)، وابن ماجه (2737)، والبزار (253)، وابن حبان (6037)، والبيهقي 6/ 214 من حديث عمر بن الخطاب رحمه اللَّه. وقال الترمذي: حسن.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 405، عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني 24/ 356 (844، 845) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف.
قال الهيثمي 4/ 231: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتاده لم يسمع من سلمى.
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني 4/ 83 عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
ورواه ابن ماجه (2734)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 86 (6398)، والحاكم 4/ 66 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث.
ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. =

الصفحة 202