كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: إذا كان عم.
قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.
"مسائل الكوسج" (2985)

قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.
"مسائل صالح" (1139)

قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل ابن هانئ" (1448)

قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.
"مسائل ابن هانئ" (1451)

قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
"مسائل ابن هانئ" (1455)

قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
"مسائل الكوسج" (1456)

قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
"مسائل الكوسج" (1458)

الصفحة 206

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text