كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (¬1)، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (¬2).
قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (¬3). وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.
وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 406 - 407 (930 - 932)

ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-.
"الفروع" 5/ 11
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 279 (19102)، وابن أبي شيبة 6/ 254 (31147)، والدارمي 4/ 1908 (2939).
(¬2) رواه عبد الرزاق 10/ 281 (19158)، وسعيد بن منصور 1/ 67 (148)، وابن أبي شيبة 6/ 253 (31137)، والدارمي 4/ 1908 (2939)، والبيهقي 6/ 223.
(¬3) رواه عبد الرزاق 10/ 280 (19104)، وابن أبى شيبة 6/ 253 (31138)، والبيهقي 6/ 223.

الصفحة 212