كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

المفقودِ أمرها، فإنَّه يقسَّمُ مالهُ بين ورثته (¬1).
"مسائل أبي داود" (1408)

قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الخَفَّاف، عن سعيد، عن قتادة، كان يقولُ: يُقَسَّم ميراثُ المفقود بعد أربعة سنين وأربعة أشهر وعشر.
"مسائل أبي داود" (1409)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود متى يقسمُ ميراثه؟
قال: إذا كان بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا، فقيل لأحمد: يأتون الوالي؟
قال: إن أتوا الوالي لم يقضِ به.
"مسائل أبي داود" (1180)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المفقود قدمَ وقد اقتسم ميراثُه؟
قال: ما أدركَه بعينهِ أخذَهُ
"مسائل أبي داود" (1881)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: قال مالك: يقسمُ ميراثُ المفقودِ بعدَ ثمانين سنة؟
قال: ما يشبهُ هذا شيئًا من القول.
"مسائل أبي داود" (1183)

قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن الرجل يُفقد، قال: يُقسم ماله بعد أربع سنين.
"مسائل البغوي" (65)
¬__________
(¬1) "مصنف عبد الرزاق" 7/ 90 (12329).

الصفحة 220