كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ فضل بعض ولده على بعض؟
قال أحمد: بئس ما صنع.
قلت لأحمد: الذكر والأنثى سواء؟
قال: لا، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين.
"مسائل أبي داود" (1331).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض، ولكن يساوي بينهم كما فرض اللَّه عز وجل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
"مسائل ابن هانئ" (1398).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يريد الخروج إلى مكة وله بنون وبنات وله ابن كبير، فسأل الابن الشركة في مال أبيه فأشركه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يفضله، ويسوي بينهم في العطية. وإن اشترك مع أبيه في الربح وله فيه عمل لا بأس به، يفضله عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (1401).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجهز أحد أولاده بجهاز، فيمرض الأب، ولم يكن أعطى ولده الآخر شيئًا؟
قال: ينبغي له أن يساوي بينهم في العطية، ينبغي له أن يعطي الابن الآخر مثل ما أعطى هذا قبل.
قيل له: فمرض الأب، ثم أعطي الآخر مثل ما أعطى الأول؟
قال أبو عبد اللَّه: لو كان أعطى هذا الآخر في صحته مثل ما أعطى الأول كان قد ساوى بينهما.
"مسائل ابن هانئ" (1402).

الصفحة 229

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text