كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعطي ولده بعضهم دون بعض في حياته وصحته.
فقال: أعجب إلي أن يرد ذلك؟ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بشير بن سعد، فقال: "اردده".
"مسائل عبد اللَّه" (1166).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يهب لولده بعضهم دون بعض في صحة منه؟
قال: لا يجوز، ولا ينبغي له أن يفعل.
"مسائل عبد اللَّه" (1167).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟
قال: يعطي جميع ولده مثلما أعطاها.
"مسائل عبد اللَّه" (1168).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟
قال: لا يعجبني.
فقلت: تذهب إلى حديث النعمان بن بشير؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (1169).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن أعطى ابنته دون الأخرى وهو صحيح في بدنه؟
فقال: آمره أن يرده.
"مسائل عبد اللَّه" (1401).

الصفحة 230