كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟
قال: هو يقبضه لها.
"الورع" (361)

1951 - إذا كان الواهب هو صاحب الولاية على الموهوب، أيأكل منه؟
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينحل ولده شيئًا من ضياعه، وله ولد صغير، فنحله أيضًا، أفيأكل من نحل الصغير؟
فقال: له شيء سوى ذلك؟
قال: نعم.
قال: فلا يعجبني أن يأكل منه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (1217).

1952 - هبة المرأة وصدقتها من مالها ومال زوجها
قال إسحاق بن منصور: يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب وما لا يدخر.
قال: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1935)، (3145)

قال إسحاق بن منصور: عطيةُ المرأةِ؟

الصفحة 235