كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1953 - وقت جواز هبة الغلام
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
"مسائل أبي داود" (1330).

1954 - هبة العبد
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
"الإنصاف" 13/ 430.

ثالثًا: الموهوب وشروط صحته
1955 - ما يجوز هبته وما لا يجوز
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟
قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.
"مسائل الكوسج" (1959).
¬__________
(¬1) رواه مالك 2/ 483 (2939)، وعبد الرزاق 9/ 101 (16507)، والبيهقي 6/ 170 من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.

الصفحة 237

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text