كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

1953 - وقت جواز هبة الغلام
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: متى تجوز هبة الغلام؟
قال: إذا احتلم ليس فيه اختلاف، أو يصير ابن خمس عشرة.
"مسائل أبي داود" (1330).

1954 - هبة العبد
نقل حنبل عنه: لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده.
"الإنصاف" 13/ 430.

ثالثًا: الموهوب وشروط صحته
1955 - ما يجوز هبته وما لا يجوز
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ نحلَ ابنهُ ثلثَ أرضِهِ ولمْ يقاسمه إلَّا بالفَرَقِ؟
قال: لا يجوزُ إلَّا عَلَى شيءٍ معلوم معروفٍ كما قال أبُو بَكْرٍ لعائشة -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال إسحاق: كما قال، مَعَ أنَّ أبا بكر -رضي اللَّه عنه- إِنما كَانَ وَهَبَ جداد عشرين وسقًا، وهذا عندنا جَائزٌ، إِذَا جُدَّ النخلُ وقبضَ.
"مسائل الكوسج" (1959).
¬__________
(¬1) رواه مالك 2/ 483 (2939)، وعبد الرزاق 9/ 101 (16507)، والبيهقي 6/ 170 من حديث عائشة أن أبا بكر نحلها جَادّ عشرين وسقا من ماله بالغابة.

الصفحة 237