كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوصى فقال: عبدي هذا لفلان ما دام حيًّا، فإذا مات فهو لفلان؟
قال: هذا لفلان؟
قال: هذا رقبى، وسبيله سبيل الميراث، وهو للأول.
والرقبى والعمرى هو له بعد موته إذا كان له في حياته.
وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، حَدَّثنَا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن العمرى والرقبى؟
قال: هو له ولعقبه.
قلت له: إذا لم يقل: هو لعقبك، هل يكون إلَّا له حياته؟
قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العمرى والرقبى لمن وهبت له" (¬1).
والحديث الآخر: "من ملك شيئًا حياته فلورثته بعد موته" (¬2).
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: حَدَّثنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العمرى أليس الرجل يقول للرجل: هذا لك حياتك، فإذا مات الذي أعمر فهو لورثته؟
قال: بلى!
قلت: والرقبى أليس مثله لورثته؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 302، والبخاري (2625)، ومسلم (1625) من حديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالعمرى لمن وهب له. واللفظ للبخاري.
(¬2) رواه مرفوعًا عبد الرزاق 9/ 187 (16880)، وابن أبي شيبة 4/ 512 (22619)، والبيهقي 6/ 175 عن شريح مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى: "من ملك شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات".

الصفحة 249