كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

ونقل مهنا فيما رواه أبو أمامة: "لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم" (¬1) أنه ليس بصحيح.
"الفروع" 2/ 592.

1962 - التعفف عن المسألة والصدقة (¬2)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء.
"مسائل أبي داود" (1501)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له الكرم فيقول لرجل له أيضًا كَرْم: أطعمني من كَرْمك، أو أهد إليَّ من أرضك؟
قال: هذِه مسألة، لا يعجبني أن يسأله.
"مسائل ابن هانئ" (587).

قال ابن هانئ: ما معنى: "إن اللَّه عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الطبراني 8/ 246 - 247 (7967، 7968) من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به، وابن عدي في "الكامل" 6/ 13 ترجمة عمر بن موسى، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1046) من طريق بقية عن عمر بن موسى عن القاسم به.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 12: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: عمر بن موسى يضع الحديث متنا وإسنادًا.
وقال الشوكاني في "الفوائد" ص 64 (13): في إسناد ابن عدي عبد الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان.
(¬2) راجع مسألة: النفقة على الغزاة وإعانتهم/ كتاب الجهاد.
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 250 - 251، والبخاري (6473)، ومسلم (583) من حديث المغيرة بن شعبة.

الصفحة 259