كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: لا حتَّى يقرأها.
قُلْتُ: فلم يقرَأها، لا تجوزُ؟
قال: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (1375)

قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو علم بها أحد، إلا عند موته أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟
قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها.
"مسائل ابن هانئ" (1362)، (1383)

الصفحة 26