كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكذب الناس القصاص والسؤَّال.
"بدائع الفوائد" 4/ 58.

قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا تعجبني هذِه المسألة -يعني: سؤال رب الدين وضع شيء من دينه، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (¬1).
"الآداب الشرعية" 3/ 279.

وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له: أرجح لي.
فقال: هذِه مسألة لا تعجبني.
ونقل حرب عنه: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.
"الفروع" 2/ 595، "المعونة" 3/ 345.

1963 - الإلحاح في المسألة
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إبراهيم بن أدهم، رواه عن شعبة، أنه قال: من صلى في المسجد، فقام، فأعطوه شيئا؛ فقد ألح في المسألة.
"مسائل ابن هانئ" (588).

1964 - المسألة للغير
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يصحبه الرجل وهو محتاج: أيسأل له؟
قال: لا يعجبني أن يسأل له، ويُعرض كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: قدموا
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 60، ومسلم (1044) من حديث قبيصة بن الخارق -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 261