قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب (¬1)، أرى له إن هو قبل أن يثيب.
"مسائل ابن هانئ" (1410).
قال ابن هانئ: وأهدى له مرة إنسان شيئًا ما يساوي ثلاثة دراهم، فأعطاني دينارًا، وقال: أذهب فاشتر بعشرة دراهم سُكَّرًا، وبسبعة تمرًا برنيًّا، واذهب به إليه، ففعلت، فقال: اذهب به إليه بالليل.
"مسائل ابن هانئ" (1969)
قال المروذي: إن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أليس قد روي: "تهادوا تحابوا" (¬2)؟
قال: نعم.
وقال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: أي شيء تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة لهم وليمة، ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟
قال: نعم.
"الآداب الشرعية" 1/ 326
ونقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا.
"الفروع"4/ 640، "الإنصاف" 17/ 40
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 6/ 90، والبخاري (2585) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(¬2) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (594)، وأبو يعلي 11/ 9 (6148). وتمام في "الفوائد" 2/ 246 (1577)، والبيهقي 6/ 169 من حديث أبي هريرة، قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 70: إسناده حسن.
وكذا حسنه الألباني في "الإرواء" (1601)، و"صحيح الجامع" (3004).