قال: وسمعته وذكر أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سأل وله أوقية، أَو قيمة أوقية فهو ملحف" (¬1). فقال: هذا يقوي حديث عبد اللَّه ابن مسعود.
قيل لأبي عبد اللَّه: من حديث من هو؟
فقال: من حديث عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
قال: قلت: فإن كان رجل له عيال؟
قال: يعطي كل واحد منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون لم يعط منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين بلغ الخسين قيل له: فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ثلاثة أشهر، أو نحوها، وهو يشتهي ألا يحوجه إلى أحد.
فقال: لا ينبغي أن يعطيه أكثر من خمسين.
فقلت أنا للذي سأله: إذا فنيت الخمسون أعطاه خمسين أخرى؟
قال: نعم، إذا فنيت أعطاه أخرى.
"التمهيد" 16/ 494 - 495.
نقل محمد بن الحكم عنه فيمن اشترى شيئًا وقال: قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا: لا تعجبني هذِه المسألة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (¬2).
"الفروع" 2/ 595، "المعونة" 3/ 345.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 7، وأبو داود (1628)، والنسائي 5/ 98، وصححه ابن حبان 8/ 184 (3390) وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (1440) وانظر: "الصحيحة" (1719).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 60، ومسلم (1044)