كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

يستويانِ في القبضِ فما لم يأتوا بحديث أن لا يجوز هبة إلا مقسومة لم تكنْ لهم حجة.
"مسائل الكوسج" (3089).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن: الرجل يدفع إلى الرجل درهم أو أكثر فيقول: تصدق بهذا عني، فيموت الرجل ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له أن يصنع بها؟
قال: يرجع بها إلى الورثة.
قيل له: إنه أوصى إليه أن يصدق بها.
قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أَله أن يأخذها؟
فقيل: نعم.
قال: كذلك أيضا هي له ما لم يتصدق بها.
قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي وفي حياتي؟
قال: إذا قال: بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل، قال: يكون من الثلث.
"مسائل ابن هانئ" (1376).

وقال أحمد بن أبي عبدة: قلت لأحمد: فتجوز الصدقة غير مقبوضة؟
قال: نعم، تجوز مقبوضة وغير مقبوضة.
قلت: تجيزها غير مقبوضة؟
قال: نعم.
"طبقات الحنابلة" 1/ 215.

ونقل حرب: في رجل أشهد بسهم من ضيعته وهي معروفة لابنه وليس له ولد غيره، فقال: أحب إليَّ أن يقول عند الإشهاد: قد قبضته له.

الصفحة 284