كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

الناس". وذكر حديث عمر: "إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق".
"المغني" 8/ 278، 279، "معونة أولي النهى" 7/ 311

1980 - رجوع الغلام في هبته
قال ابن هانئ: وسئل عن الغلام يوهب لرجل. ثم يرجع في هبته؟
قال أبو عبد اللَّه: ليس له ذلك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1413).

1981 - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل عليه أيضًا أن يحمل على آخر، أيشتري ذلك الفرس؟
قال: يكره أن يشتريه.
"مسائل أبي داود" (1500)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل وهب لابنته جارية، فأراد أن يشتريها؟
قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوّم إذا
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 291، والبخاري (2589)، ومسلم (1622) من حديث ابن عباس.

الصفحة 290