كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قلت: فيها سنة؟
قال: نعم، حديث حماد بن سلمة، وهو حسن -يعني: حديث ثمامة في الصدقات (¬1).
"الوقوف" (285 - 288)

نقل حنبل عنه: ما أراد أن يشتريه فلا، إذا كان شيء جعله للَّه، فلا يرجع فيه.
وعنه: وما أراد أن يشتريه به أو شيئًا من نتاجه فلا.
ونقل ابن الحكم فيمن تصدق على قريبه بدار أو غلام أو شيء: إن أكل منه قبل أن يرثه فلا.
"الفروع" 2/ 646، 647، "الإنصاف" 6/ 544، 545.

1982 - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فرجعتْ إليه في الميراثِ؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 11، وأبو داود (1567)، والنسائي 5/ 28، والدارقطني 2/ 114 - 115، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 86.
قال الدارقطني: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال البيهقي: في "معرفة السنن والآثار" 6/ 18 (7855) وحديث صحيح موصول، وقد قصر به بعد الرواة.
وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 264 - 265 (792).

الصفحة 294