كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: لا بأس، إذا رده إليه ميراث، وأما أن يأكل منه قبل أن يرثه فلا، قال عمران بن حصين: لا أجيز له ما أكل منه (¬1).
"الوقوف" (270 - 273).

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق: حَدَّثنَا محمد بن حاتم ابن نعيم، حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها أو ترجع إليه بوجه؟
قال: أما إذا ورثها فلا بأس به، على حديث الأنصار، والهبة مثله، وأما الشراء فلا يشتريها، على حديث عمر.
وقال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد قلت: رجل تصدق بصدقة، ثم ورثها؟
قال: لا بأس.
"الوقوف" (276 - 277).

نقل أبو طالب عنه: إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها، إنما يرجع بالميراث.
"الفروع" 2/ 646، "الإنصاف" 6/ 544.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 120 (16584)، وسعيد بن منصور 1/ 88 - 89 (249)، وابن أبي شيبة 2/ 410 (10508) عن ابن سيرين عنه بمعناه.

الصفحة 297