كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

كتاب الوقوف
1983 - مشروعيته والرد على من طعن فيه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُه: مَا كانوا يحبسونَ إلا الكُرَاع (¬1) والسلاح؟
قال: ليس ذا شيئا، أصحابُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أوقفوا الدور والأرضين.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3086)

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: قول شريح (¬2): لا حبس عن فرائض اللَّه؟ (¬3).
يقول: من وقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.
قال أبو عبد اللَّه: هذا خلاف قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر حين سأله عن أرض أصابها فقال: "احبسها وسَبَّل ثمرتها" (¬4).
"مسائل ابن هانئ" (2047)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق: حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل: أنه قال لأبيه: قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه؟
¬__________
(¬1) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح، والمقصود بها هنا: الخيل.
(¬2) في المطبوع: (سريج) وما أثبتناه هو الصواب.
(¬3) رواه عبد الرزاق 9/ 196 (16921)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 96 (5877)، والبيهقي 6/ 162 جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه.
(¬4) رواه الإمام أحمد 2/ 156 - 157، والنسائي 6/ 32، وابن ماجه (2397) من حديث عبد اللَّه بن عمر. وصححه ابن خزيمة 4/ 119 (2486)، وابن حبان 11/ 262 (4899)، وكذا الألباني في "الإرواء" (1583).

الصفحة 299