كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: لا أعرفُ لهؤلاء وصيةً إلا أن يكونَ غلامًا له عقلٌ، مثل ما أجازَ عمرُ بنُ الخطابِ رحمه اللَّه ابن عشر أو ابن اثني عشر (¬1).
قال إسحاق: كمَا قال، إلا في توقيت العشر؛ لأنَّ عمر رحمه اللَّه أجازه وهو ابن اثنتي عشر.
"مسائل الكوسج" (3027)

قال صالح: والوصية تجوز إذا بلغ عشر سنين وأصاب الحق، والجارية أرجو أن تجوز وصيتها إذا بلغت تسعًا.
"مسائل صالح" (569)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، نراه جائزًا إذا أصاب الحق.
"مسائل أبي داود" (1386)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته.
وسئل عن: الصبي يوصي؟
قال: إذا كان ابن عشر سنين أو أكثر، ولا أرى وصية تجوز لابن أقل من عشر سنين، فإذا كان أكبر من ابن عشر كما قال عمر، إذا أصاب الحق وعدل.
"مسائل ابن هانئ" (1340)

قال ابن هانئ: قيل له: فالأسير يكتب إلى منزله أن ادفعوا إلى فلان كذا وكذا، وأعطوا فلانًا كذا؟
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 475 - 476، وعبد الرزاق 9/ 78 (16410 - 16411)، وسعيد بن منصور 1/ 126 (430 - 431)، والبيهقي 6/ 461 (12657).

الصفحة 30