كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 10)

قال: روي عن الشعبي: إذا وضع رجله في الغرز فلم يعجبه أن يوصي بما أوصي به (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1341)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته.
"مسائل عبد اللَّه" (1396)

روى المروذي عنه في الرجل يستقرض من مال أولاده، ثم يوصي بما أخذ من ذلك، قال: ذلك إليه، فإن فعل فلا بأس.
"بدائع الفوائد" 3/ 86

نقل الأثرم عنه: لا تصح من ابن اثنتى عشرة سنة.
"الإنصاف" 17/ 197، "معونة أولي النهى" 7/ 372

1853 - وصايا غير المسلمين
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه: النصراني أوصى بماله كله أن يتصدق به؟
قال: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام، لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإذا وصى بأكثر من الثلث ردّ ذلك إلى الثلث إلّا أن يجيز ذلك الورثة.
فإن لم يكن له وارث وصيته على ما أوصى.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 6/ 232 (30952).

الصفحة 31